والنورة قبل الاحراق، وتراب القبر، والمستعمل في التيمم، وذي اللون، وغيرها مما يندرج تحت اسمها، وإن لم يعلق منه في اليد شئ، لكن الأحوط التراب.
(مسألة 492) لا يصح التيمم بما لا يندرج تحت اسم الأرض وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد وإن كان منها.
(مسألة 493) إذا شك في كون شئ ترابا، أو غيره مما لا يتيمم به، فإن علم بكونه ترابا في السابق وشك في استحالته إلى غيره، يجوز التيمم به، وإن لم يعلم حالته السابقة ولم يتمكن من غيره مما هو في المرتبة الأولى، يجمع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين إن وجدا، وإلا، يحتاط بالجمع بين التيمم به والصلاة في الوقت، ثم القضاء خارجه.
(مسألة 494) لا يجوز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الاحراق مع التمكن من التراب ونحوه، وأما مع عدم التمكن، فالأحوط الجمع بين التيمم بأحدها وبين الغبار أو الطين.
(مسألة 495) لا يصح التيمم بالتراب ونحوه إذا كان متنجسا، وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، ولا بالمغصوب. أما إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلا بالحكم مقصرا، ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بتلك الصلاة والجمع بينها وبين الإعادة أو القضاء، ولكنه يكفي بالإضافة إلى تكليفه بالصلاة لا بالإضافة إلى حرمة الغصب نعم هذا الاحتياط يكفي بالنسبة إلى المحبوس والجاهل بالحكم مقصرا إذا التفت إلى الحكم بعد التيمم فيجمع بين الصلاة به وبين الإعادة أو القضاء.
(مسألة 496) لا يصح التيمم بالتراب الممتزج بغيره مزجا يخرجه عن إطلاق اسم التراب، فلا بأس بالخليط المستهلك، كما لا بأس بالخليط المتميز الذي لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف من مماسة التراب.
(مسألة 497) حكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل، أما المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنه يتيمم بهما. ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما، يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما التيمم عليهما، ويجب عليه إزالة التراب عن موضع التيمم بعده، وتجفيف الماء عن مواضع الغسل أو الوضوء بعده، وإن كان جواز الاكتفاء بالغسل أو الوضوء لا يخلو من وجه.