(مسألة 549) التاسع: الفقاع، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا، أما المتخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمل وإن سمي فقاعا، إلا إذا كان مسكرا.
(مسألة 550) العاشر: الكافر، وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم أنه من الدين ضرورة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتد والكافر الأصلي ومنه أهل الكتاب على الأحوط، ومنه الخارجي والغالي والناصبي.
(مسألة 551) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم، فهم طاهرون، وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
(مسألة 552) الحادي عشر: عرق الإبل الجلالة، بل عرق مطلق الحيوان الجلال على الأحوط. وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام تردد، والأظهر الطهارة وإن وجب التجنب عنه في الصلاة، والأحوط التجنب عنه مطلقا.
أحكام النجاسات (مسألة 553) يشترط في صحة الصلاة والطواف، واجبهما ومندوبهما، طهارة البدن حتى الشعر والظفر وغيرهما من توابع الجسد، واللباس، الساتر منه وغيره عدا ما استثني من النجس والمتنجس. ولا فرق بين أن تكون النجاسة كثيرة أو قليلة ولو مثل رؤوس الأبر. ويشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة دون المواضع الأخرى، ما دامت غير مسرية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها.
(مسألة 554) يحرم تنجيس المساجد، ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتى الجزء الخارج من جدرانها على الأحوط، إلا إذا لم يجعلها الواقف جزءا من المسجد. ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأئمة عليه السلام، خاصة التربة الحسينية.