في الماء بحيث يتخلل الماء أعماقه، وأحوط منه عصره، أو ما يقوم مقام العصر كالفرك والغمز بالكف، ونحو ذلك.
(مسألة 588) المتنجس الذي ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره، كالخشب والصابون والحبوب ونحو ذلك، يطهر ظاهره بمجرد غمسه في الكر والجاري، أما باطنه فيطهر بنفوذ الماء المطلق إلى حيث نفذت النجاسة واستيلائه عليها، نعم إذا نفذت إلى أعماقه رطوبة فلا يترك الاحتياط بتجفيفه أولا، ثم تطهيره.
(مسألة 589) المتنجس بالبول غير الآنية يلزم في تطهيره بالقليل غسله مرتين، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة، وأما المتنجس بغير البول غير الآنية فيجزي فيه المرة بعد الإزالة، ولا يكفي الصب للإزالة فقط.
(مسألة 590) يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة، فما ينفذ فيه الماء ويقبل العصر مثل الثياب لا بد فيه من العصر أو ما يقوم مقامه، أما ما لا يقبل العصر مثل الصابون والحبوب وغيره مما ينفذ فيه الماء، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، أو باطنه فيطهر بنفوذ الماء الكثير أو رطوبته على النحو الذي يراه العرف تطهيرا له.
(مسألة 591) إذا تنجست الآنية بولوغ الكلب غسلت ثلاثا، أولاهن بالتراب، ويعتبر فيه الطهارة. ولا يقوم غير الترب مقامه ولو عند الاضطرار، والأولى والأحوط مسحه بالتراب الخالص أولا، ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب، ثم يوضع عليه ماء بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الاطلاق.
(مسألة 592) لا يترك الاحتياط بأن يلحق بالولوغ مباشرة الكلب بفمه كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ، بل الأحوط وجوبا إلحاق جميع ما يحتمل إلحاقه بالولوغ ويحتمل عدم إلحاقه، ولا ترجيح لأحد الاحتمالين.
(مسألة 593) إذا كانت الآنية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لسبب ما، فلا يسقط تعفيرها بما يمكن، ولو بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا. ولو فرض التعذر أصلا، لا يبعد بقاؤها على النجاسة.
(مسألة 594) الأقوى عدم سقوط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر، والأحوط عدم سقوط العدد في الكثير والجاري.