(مسألة 634) وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع أي سبعي الشاخص، والعصر بعد الوقت المختص بالظهر إلى الذراعين أي أربعة أسباع الشاخص، والأقوى امتداد وقتهما إلى وقت إجزاء الفريضتين، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر، وبعد الذراعين تقديم العصر، والآتيان بالنافلتين بعد الفريضتين. والأحوط فيهما بعد الذراع والذراعين عدم نية الأداء والقضاء.
(مسألة 635) إذا نسي الظهر وأتى بنافلة العصر في الوقت المختص بالظهر، لم يحكم بصحتها على الأحوط.
(مسألة 636) يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في يوم الجمعة، ويزاد على عددهما أربع ركعات فتصير عشرين ركعة، وأما في غير يوم الجمعة فالأقوى جواز تقديمهما أيضا، خصوصا إذا علم بعدم التمكن فيما بعد، وكذا يجوز تقديم نافلة الليل على نصفه للمسافر والشاب الذي يخاف فوتها في وقتها، بل وكل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
(مسألة 637) وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، ويختص الظهر على القول المشهور بأوله بمقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.
(مسألة 638) وقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، ويختص المغرب على المشهور بأوله بمقدار أدائها والعشاء بآخره كذلك، وما بينهما مشترك بينهما.
ويمتد وقتهما إلى طلوع الفجر للمضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها. وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها. ولا يبعد امتداد وقتهما إلى الفجر للعامد أيضا، فلا تكون صلاته بعد نصف الليل قضاء وإن أثم بالتأخير، ولكن لا يترك الاحتياط بعد نصف الليل بنية ما في الذمة من الأداء أو القضاء.
(مسألة 639) وقت الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، ووقت فضيلتها من أوله إلى حدوث الحمرة المشرقية.
(مسألة 640) وقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص، ومنتهى فضيلة العصر مقداره مرتين، ولا يبعد أن يكون مبدأ فضيلتها من الزوال بعد ما يختص بالظهر.