من اللحم أو الشحم أو الجلد فإنه محكوم بالطهارة إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر، وإن لم تعلم تذكيته. وأما إذا علم كونه مسبوقا بيد الكفار، فإن احتمل أن المسلم الذي أخذه من الكفار قد فحص وأحرز تذكيته، فهو أيضا محكوم بالطهارة، وإذا علم أن المسلم قد أخذه من غير فحص، فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
(مسألة 535) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد المسلم في سوق الكفار، إلا إذا عامله المسلم معاملة الطهارة مع احتمال إحرازه طهارته.
(مسألة 536) الأحوط الاجتناب عن المأخوذ من يد الكفار في سوق المسلمين، إلا إذا كان مسبوقا بيد المسلم.
(مسألة 537) إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار ولم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.
(مسألة 538) المأخوذ من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره، محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته النجاسة، بل تصح الصلاة فيه أيضا.
(مسألة 539) الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره مثل السمك والبق والقمل والبراغيث فإنه طاهر، والمشكوك في أنه من أيهما محكوم بطهارته.
(مسألة 540) العلقة المستحيلة من المني نجسة على الأحوط حتى العلقة في البيضة، والأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها، نعم لو كان الدم في عرق أو تحت جلدة رقيقة حائلة بينه وبين غيره، يكفي الاجتناب عن خصوص الدم. وكذا إذا كان في الصفار وعليه جلدة رقيقة، فلا ينجس معه البياض، إلا إذا تمزقت الجلدة.
(مسألة 541) الدم المتخلف في الذبيحة من مأكول اللحم، طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم ينجس بنجاسة آلة التذكية ونحوها. ومع طهارته فأكله حرام، إلا ما كان مستهلكا في الأمراق ونحوها، أو كان يعد جزءا من اللحم.