(مسألة 527) إذا شك في أن الخرء من حيوان مأكول اللحم أو غيره، أو مما له نفس سائلة أو غيره، أو علم أنه خرء حيوان ولكن شك أن هذا الحيوان طاهر الخرء أو نجسه، ففي جميع هذه الصور يحكم بطهارته، ولأجل ذلك يحكم بطهارة خرء الحية لعدم العلم بأنها ذات دم سائل.
(مسألة 528) الثالث: المني من كل حيوان له نفس سائلة، حل أكله أو حرم.
وما لا نفس سائلة له، فمنيه طاهر.
(مسألة 529) الرابع: ميتة الحيوان ذي النفس السائلة، ما تحله الحياة منه، وما يقطع منه حيا مما تحله الحياة.
(مسألة 530) ما ينفصل من بدن الحيوان الطاهر العين مطلقا من أجزاء صغار، طاهر كالبثور والثالول، وما يعلو الشفة والقروح عند البرء، وقشور الجرب ونحوها.
وكذا ما لا تحله الحياة من الميتة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش، فإنها طاهرة، وكذا البيض من الميتة التي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم، بل وغيره، بل يمكن الحكم بطهارته قبل اكتسائه الجلد الغليظ وإن اكتسائه كذلك شرط حلية أكله ورواية غياث لا تدل على أزيد من السؤال عن حكم أكله والاحتياط حسن في كل حال.
(مسألة 531) يلحق بما ذكر في الطهارة الإنفحة، وهي الشئ المنجمد في جوف كرش الحمل والجدي والعجل، قبل أن تأكل، يصنع به الجبن، وكذا اللبن في الضرع.
ولا ينجسان بملاقاة محلهما. لا يترك الاحتياط في لبن غير مأكول اللحم.
(مسألة 532) فأرة المسك المبانة من المذكى طاهرة مطلقا، والمبانة من الحي إذا زالت عنها الحياة قبل الانفصال، وإلا ففيها وفيما ينقطع عنه قبل بلوغه الحد الذي ينفصل عنه إشكال، وكذا المبانة من الميت.
(مسألة 533) مسك فأرة المسك طاهر في جميع الصور، إلا في المبانة من الميتة والمبانة من الحي قبل أوان انفصالها مع سراية رطوبتها إليه في الصورتين، فطهارته حينئذ لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال يحكم بطهارته.
(مسألة 534) ما يؤخذ في سوق المسلمين من أيديهم، أو يكون مطروحا في أرضهم،