(مسألة 542) ليس من الدم المستثنى ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف بالتنفس أو لكون رأس الذبيحة أعلى. وكذا الدم المتخلف من ذبيحة غير مأكول اللحم على الأحوط.
كما أن الأحوط الاجتناب عن دم الأجزاء غير المأكولة من مأكول اللحم كالطحال.
(مسألة 543) ما شك في أنه دم أو غيره طاهر، كالذي يخرج من الجرح بلون أصفر، أو يشك فيه من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك أنه دم أو قيح، ولا يجب الفحص والاستعلام. وكذا ما يشك في أنه مما له نفس سائلة أو لا، من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا، أو من جهة الشك في الدم وأنه دم شاة مثلا أو دم سمك، فيحكم بطهارته.
(مسألة 544) الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه، وإذا استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
(مسألة 545) الدم المتجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض، نجس ما لم يعلم استحالته، فلو انخرق الجلد وصار الدم ظاهرا ووصل إليه الماء، تنجس فيجب إزالته للوضوء أو الغسل إن لم يكن حرج، وإلا يجعل عليه شئ كالجبيرة ويمسح عليه، أو يغسله بالماء المعتصم. أما إذا كان في الباطن ووصل إليه الماء من ثقب ورجع نظيفا فالأقوى طهارته. كل هذا إذا علم أنه دم متجمد، أما إذا احتمل أنه لحم صار كالدم بسبب الرض كما هو الغالب فهو طاهر.
(مسألة 546) السادس والسابع: الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما، أما كلب الماء وخنزيره فطاهران.
(مسألة 547) الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كالحشيشة وإن غلا وصار مائعا بالعارض، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته إذا غلا بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراما، وكذلك الحال في الزبيبي، كما أن الأقوى طهارتهما لو غليا بنفسهما، ما لم يعلم صيرورتهما مسكرا. وكذلك التمري.
(مسألة 548) لا بأس بأكل الزبيب (الكشمش) إذا غلى في الدهن أو جعل في المحشي والطبيخ، بل إذا جعل في الأمراق ولم يعلم غليان ما في جوفه، بل الأقوى عدم حرمته بالغليان أيضا. أما التمر فلا إشكال في أكله إن وضع في الطعام ولو غلى.