(مسألة 555) يحرم تنجيس المصحف الكريم حتى جلده وغلافه ويجب تطهيره، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين عليه السلام، على الأحوط إن لم يكن أقوى.
(مسألة 556) وجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها، كما أنه يجب المبادرة لتطهيرها مع القدرة. ولو توقف تطهيرها على صرف مال وجب.
(مسألة 557) إذا توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه، جاز بل وجب، إن كان بقاؤه على الحالة النجسة موجبا للهتك أو كان تخريبه يسيرا أو كان باذلا لنفقة تعميره، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي ومعه يجوز تخريبه لتطهيره مطلقا إن أمكن الزام من نجسه بأداء نفقة تعميره.
(مسألة 558) إذا رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة، تجب المبادرة إلى إزالتها قبل الصلاة مع سعة وقتها، فلو أخرها عن الصلاة عصى، لكن الأقوى صحة صلاته، ومع ضيق وقت الصلاة يقدمها على الإزالة.
(مسألة 559) حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد في حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره، حتى بقطع الموضع المتنجس منه، إذا لم يمكن التطهير بغيره وكان بقاؤه مستلزما لهتكه.
(مسألة 560) لا فرق في المساجد بين العامرة والخربة أو المهجورة، بل لا يبعد جريان الحكم إذا تغير عنوان المسجد، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا أو بستانا.
(مسألة 561) إذا علم أن الواقف أخرج بعض أجزاء المسجد عن الوقف، لا يلحقها الحكم، ومع الشك في ذلك لا يترك الاحتياط (وجوبا)، ولا سيما في السقف والجدران، مما يشهد ظاهر الحال على جزئيته.
(مسألة 562) كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس، ولو كتب جهلا أو عمدا يجب تطهيره إن أمكن وإلا فيمحى منه.
(مسألة 563) من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها، من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه، وكذا من نسيها ولم يذكر حتى فرغ من صلاته أو ذكر في أثنائها، بخلاف الجاهل بها حتى فرغ، فإنه لا يعيد في الوقت فضلا عن خارجه، وإن كان الأحوط الإعادة.