للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشائين تجمع بينهما. ولو حدثت الاستحاضة بعد صلاة الصبح يجب عليها في ذلك اليوم غسلان، غسل للظهرين وغسل للعشائين.
ولو حدثت بعد الظهرين، يجب عليها غسل واحد للعشاءين.
(مسألة 277) وجوب الوضوء على المستحاضة بالكثيرة محل تأمل، لكن لا يضر الاتيان به قبل الغسل رجاء، أما بين الظهرين والعشائين عند الجمع بينهما فالأحوط وجوبا تركه، إلا حال الاشتغال بالإقامة بحيث لا ينافي الوضوء الجمع العرفي.
(مسألة 278) الظاهر أن الجمع بين الصلاتين في الاستحاضة الكثيرة بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما، وأنه رخصة لا عزيمة، فلو لم تجمع بينهما، وجب الغسل لكل منهما.
(مسألة 279) الاستحاضة القليلة حدث أصغر كالبول، فإذا استمرت أو حدثت قبل كل صلاة، تكون كالحدث المستمر مثل السلس. أما الاستحاضة الكثيرة والمتوسطة، فهما حدث أصغر، وأكبر أيضا.
(مسألة 280) يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة ونحوها والصبر قليلا، لتعلم أنها من أي قسم من الأقسام فتعمل بمقتضى وظيفتها، ولا يكفي الاختبار قبل الوقت، إلا إذا علمت عدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.
(مسألة 281) إذا لم تتمكن من الاختبار فإن كانت لها حالة سابقة من القلة أو التوسط أو الكثرة تأخذ بها وتعمل بحكمها، وإلا فالأحوط أن تعمل بشكل تقطع معه بصحة الصلاة.
(مسألة 282) إنما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة والأعمال المذكورة إذا استمر الدم، أما إذا انقطع قبل صلاة الظهر فيجب لها فقط، ولا يجب للعصر ولا للعشائين، وإذا انقطع بعد الظهر وجب للعصر فقط، وهكذا. بل إذا انقطع الدم وتوضأت للظهر وبقي وضوؤها إلى المغرب والعشاء، صلتهما بذلك الوضوء، ولم تحتج إلى تجديده.
(مسألة 283) يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما، أو خافت عوده بعدهما قبل الصلاة أو في أثنائها. نعم إذا توضأت واغتسلت في أول الوقت مثلا وانقطع الدم حين الشروع في الوضوء والغسل، ولو انقطاع فترة، وعلمت بعدم عوده إلى آخر الوقت، جاز لها تأخير الصلاة.