(مسألة 284) يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم مع عدم خوف الضرر، كما أن الأحوط الأولى تمام النهار للصائمة، وذلك بحشو قطنة أو غيرها وشدها بخرقة، فلو خرج الدم لتقصيرها بالشد أعادت الصلاة، بل الأحوط إن لم يكن أقوى إعادة الغسل أيضا. نعم لو كان خروج الدم لغلبته لا لتقصير منها في التحفظ، فلا بأس.
(مسألة 285) إذا انتقلت الاستحاضة من الدنيا إلى العليا، كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة، أو المتوسطة كثيرة، فلا تجب إعادة الصلاة التي صلتها بوظيفة الدنيا، وأما الصلوات المتأخرة فتعمل لها عمل العليا. وإن انتقلت إلى العليا بعد الشروع في العمل قبل إتمامه، فعليها الاستئناف والعمل بوظيفة العليا، كما إذا انتقلت من المتوسطة أثناء صلاة الصبح إلى الكثيرة تستأنفها بعد الغسل، أي تغتسل للصبح للكثيرة ثم تأتي بصلاة الصبح، وكذا سائر الصلوات.
(مسألة 286) إذا تغيرت الكثيرة إلى القليلة قبل الاغتسال لصلاة الصبح واستمرت عليها، اغتسلت للصبح واكتفت بالوضوء للبواقي، ولو تبدلت إلى المتوسطة بعد صلاة الصبح، اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر والعشائين، وهكذا تعمل لصلاة واحدة عمل العليا، ثم تعمل عمل الدنيا التي تغيرت إليها.
(مسألة 287) يصح الصوم من المستحاضة بالقليلة ولا يشترط في صحته الوضوء، وأما غيرها، فيشترط في صحة صومها الأغسال النهارية على الأحوط، وأما غسل العشائين لليلة الماضية في الكثيرة فليس شرطا في صحة صوم ذلك اليوم، فالأحوط لزوما شرطيته في صحة الصوم بل ينبغي مراعاته بالنسبة إلى الليلة الآتية.
(مسألة 288) إذا انقطع دمها بعد تطهرها وقبل الصلاة، أعادتها وصلت، إذا كان الانقطاع للطهر، وكذا على الأحوط إذا كان لفترة وكانت واسعة للطهارة والصلاة في الوقت، أو علمت بسعته لهما لكن شكت في أنه انقطاع للبرء أو للفترة. وأما إن لم تتسع الفترة لهما أو شكت في سعتها لهما، فتكتفي بتلك الطهارة وتصلي. ولو انقطع في أثناء الصلاة، أعادت الطهارة والصلاة، إن كان انقطاعه لطهر أو لفترة واسعة، وإن لم تكن واسعة أتمت صلاتها. ولو انقطع بعد فعل الصلاة فالأحوط الإعادة إذا كان الانقطاع في الوقت، ولو كان لفترة واسعة.