(مسألة 255) يجوز اعطاء قيمة الكفارة، والمعتبر قيمة وقت الأداء.
(مسألة 256) تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فلا بأس بإعطائها لمسكين واحد، ولم أعثر على مستند القول بإعطائها إلى ستة أو سبعة، ولو قيل إلى عشرة لكان وجه محتمل.
(مسألة 257) تتكرر الكفارة بتكرر الوطأ إذا وقع في أوقات مختلفة، كما إذا وطأها في أوله وفي وسطه وفي آخره، فيكفر بدينار وثلاثة أرباع دينار. وكذا إذا تكرر منه في وقت واحد مع تخلل التكفير، ومع عدمه على الأحوط.
(مسألة 258) ومنها: بطلان طلاقها إذا كانت مدخولا بها ولو دبرا، ولم تكن حاملا، وكان زوجها حاضرا أو بحكمه، بأن تمكن من استعلام حالها بسهولة في غيابه، فلو لم تكن مدخولا بها، أو كانت حاملا، أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره، صح طلاقها.
(مسألة 259) إذا كان الزوج غائبا ووكل شخصا حاضرا متمكنا من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
(مسألة 260) ومنها: أنه يستحب غسل الحيض للأعمال التي يستحب فيها الطهارة، ويشترط للأعمال غير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
(مسألة 261) ومنها: وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر.
(مسألة 262) غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية والأحكام، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء على الأحوط، لكل مشروط به كالصلاة ونحوها، ولو تعذر الوضوء فقط تغتسل وتتيمم بدلا عنه، ولو تعذر الغسل فقط، تتوضأ وتتيمم بدلا عن الغسل، ولو تعذرا معا، تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل والآخر بدلا عن الوضوء.
(مسألة 263) إذا لم يكن عندها ماء إلا بقدر أحدهما، تقدم الغسل.
(مسألة 264) إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالحدث الأصغر، لم يبطل تيممها، بل يبقى إلى أن تتمكن من الغسل، والأحوط تجديد التيمم.