(مسألة 245) ومنها: أنه يحرم عليها ما يحرم على الجنب، من قراءة آيات السجدة، ودخول المسجدين، واللبث في غيرهما من المساجد، ووضع شئ فيها، على التفصيل المتقدم في الجنابة، فإن الحائض كالجنب في جميع هذه الأحكام.
(مسألة 246) ومنها: حرمة وطئها على الرجل وعليها، ويجوز الاستمتاع بها بغير الوطاء من التقبيل والتفخيذ ونحوهما، ويكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة.
وأما الوطاء في دبرها فالأحوط اجتنابه.
(مسألة 247) يحرم وطاء الحائض مع العلم بحيضها، علما وجدانيا أو بالأمارات الشرعية كالعادة والتمييز ونحوهما، ولو جهل بحيضها ثم علم به في حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج، وكذا إذا لم تكن حائضا فحاضت حينها.
(مسألة 248) إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه سمع قولها، فيحرم الوطاء، ويجوز عند إخبارها.
(مسألة 249) لا فرق في حرمة وطاء الحائض بين الزوجة الدائمة، والمنقطعة.
(مسألة 250) إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية، والأحوط التجنب، إلا بعد أن تغسل فرجها.
(مسألة 251) ومنها: أن الأولى إعطاء الكفارة عن وطئها، وهي في وطئ الزوجة دينار في أول الحيض، ونصف دينار في وسطه وربع دينار في آخره. ولا كفارة على المرأة وإن كانت مطاوعة، وإنما تجب الكفارة مع العلم بالحرمة والحيض.
(مسألة 252) المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره ثلثه الأخير، فإن كانت أيام حيضها ستة يكون كل ثلث يومين، وإن كانت سبعة يكون الثلث يومين وثلثا، وهكذا.
(مسألة 253) إذا وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه، أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده، فلا شئ عليه.
(مسألة 254) إذا اتفق حيضها حال المقاربة ولم يبادر في الاخراج، فعليه الكفارة على الأحوط.