(مسألة 341) إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر على الأحوط، ناويا به البدلية، مراعيا الترتيب بالنية.
(مسألة 342) إذا فقد الماء يممه ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب، والأحوط تيمم رابع بنية البدل عن المجموع، وأن ينوي في التيمم الثالث ما في الذمة من البدل عن الجميع أو عن خصوص الماء القراح، وييممه أيضا إذا كان مجروحا أو محروقا أو مجدورا بحيث يخاف من تناثر جلده لو غسل. ويجب أن يكون التيمم بيد الحي، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن، ويكفي ضربة واحدة للوجه واليدين، وإن كان الأحوط التعدد.
(مسألة 343) إذا لم يكن عنده ماء إلا مقدار غسل واحد، غسله غسلا واحدا ويممه تيممين، فإن كان عنده الخليطان أو السدر خاصة، صرف الماء في الغسل الأول ويممه للأخيرين، وإن لم يكونا عنده. فالأقرب وجوب صرفه في الثالث وييممه عن الأوليين وإن كان عنده الكافور فقط فالأحوط أن ييممه أولا بدل الغسل الأول، ثم غسله بماء الكافور، ثم يممه بدل الغسل الثالث.
(مسألة 344) إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل، لكن لا يخلط الماء بالكافور في الغسل الثاني، إلا أن يكون موته بعد التقصير في العمرة وبعد السعي في الحج، وكذلك لا يحنط بالكافور، ولا يقرب منه طيب آخر.
(مسألة 345) إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر، فإن كان قبل الدفن فالأحوط وجوب الغسل في الأول، والإعادة مع الخليط في الثاني، وإن كان بعد الدفن مضى، إلا أن يصادف خروج الجنازة من القبر، فيجري عليه حكم ما قبل الدفن.
(مسألة 346) إذا كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما، أجزأ عنها غسل الميت.
(مسألة 347) إذا دفن الميت بلا غسل ولو نسيانا وجب نبش قبره لتغسيله، ما لم يمض زمان يوجب هتك حرمته بانتشار رائحته أو تناثر لحمه مثلا، وإلا فلا يبعد لزوم التأخير حتى يصير عظاما فيجري عليها حكمها. وكذا إذا لم يغسلوه بعض