(مسألة 199) إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة لصاحب الحمام، أو ناويا إعطاءه من مال حرام، أو ناويا النسيئة من غير إحراز رضاه، بطل غسله وإن استرضاه بعد الغسل.
(مسألة 200) يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبل، إلا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.
(مسألة 201) الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس، وكذا أجرة تسخينه إذا لزم، على زوجها، لأنه يعد جزءا من نفقتها، خصوصا في غسلها من الجنابة.
(مسألة 202) يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا، فلو اغتسل ارتماسا، لم يصح غسله وبطل صومه على الأحوط. نعم لو اغتسل ارتماسا نسيانا، لم يبطل صومه، وصح غسله.
(مسألة 203) إذا شك في شئ من أجزاء الغسل وقد دخل في جزء آخر، يجب تدارك ما شك فيه على الأحوط.
(مسألة 204) ينبغي الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل، وليس شرطا في صحة الغسل، ولكن فائدته أنه لو فعله واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لم يعد الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه ثم خرج منه، فإنه يعيد الغسل، سواء استبراء بالخرطات لتعذر البول عليه، أو لم يستبرئ.
(مسألة 205) إذا اغتسل بدون أن يستبرئ من المني بالبول، ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني والبول، يحكم بكونه منيا، فيجب عليه الغسل، وإن كان استبراء بالبول ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء ولا فرق في الحالتين بين أن يحتمل كونه غير البول والمني، أو لا يحتمل.
(مسألة 206) إذا كان استبرأ بالبول والخرطات ولم يحتمل أن البلل الخارج سوى المني والبول، فالأحوط مطلقا الجمع بين الغسل والوضوء، إلا في المحدث بالحدث الأصغر، فيكفيه الوضوء.