الحيض، أما إن كان بصفة الاستحاضة، فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. وإن كانا معا في غير وقت العادة، تجعل كل واحد منهما حيضا إذا كانا بصفة الحيض، أو ما هو بصفة الحيض. أما إذا كانا فاقدين للصفة، أو كان أحدهما فاقدا، فلا يترك الاحتياط في الفاقد بالجمع بين الوظيفتين.
(مسألة 238) المبتدئة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة، إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهن الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيهة ثم إخراجها، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلين، وإن خرجت ملطخة ولو بالصفرة صبرن حتى ينقين أو تمضي عشرة أيام، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
(مسألة 239) ذات العادة التي عادتها أقل من عشرة، إذا انقطع عنها الدم قبل العادة استبرأت، فإن نقيت اغتسلت وصلت، وإلا صبرت إلى إكمال العادة، فإن بقي الدم حتى كملت العادة ونقيت، اغتسلت وصلت، وكذا لو انقطع ظهور الدم على العادة، فاستبرأت فكانت نقية.
(مسألة 240) إذا تجاوز دم ذات العادة عن عادتها، استظهرت بترك العبادة إلى العشرة وجوبا إذا كان بصفات الحيض، بل وإن لم يكن بصفات الحيض ما لم تطمئن بتجاوز العشرة ولو إلى تمام العشرة، والأولى والأحوط بعد العادة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، وحينئذ إذا استمر الدم عليها ولم يتجاوز العشرة، كان الكل حيضا، وإن تجاوز عنها فسيأتي حكمه.
(مسألة 241) إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا، فقد اختلط حيضها بطهرها، فإن كانت لها عادة معلومة من حيث الزمان والعدد، تجعله فيهما حيضا وإن لم يكن بصفاته، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته. وإن لم تكن لها عادة معلومة لا عددا ولا وقتا، بأن كانت مبتدئة أو مضطربة وقتا وعددا أو ناسية كذلك، فإن اختلف لون الدم ترجع إلى التمييز، فتجعل ما هو بصفة الحيض حيضا وغيره استحاضة، بشرط أن لا يكون الذي بصفة الحيض أقل من ثلاثة ولا أكثر من عشرة، وأن لا يعارضه دم آخر واجد لصفة الحيض مع فصل بينهما بالفاقد الذي يكون أقل من عشرة، كما إذا رأت خمسة أيام دما أسود ثم خمسة أيام أصفر ثم خمسة أيام أسود.