(مسألة 265) ومنها: وجوب قضاء ما تركته في حال الحيض من الصيام الواجب، سواء كان صوم شهر رمضان أو غيره على الأقوى، والصلاة المنذورة على الأحوط إن لم يكن أقوى فيما إذا كان وقت النذر موسعا فأخرت الوفاء به حتى حاضت دون ما إذا كان النذر معينا في وقت صادف الحيض، بخلاف الصلاة اليومية، فإنه لا يجب عليها قضاء ما تركته في حال حيضها. نعم إذا حاضت بعد دخول الوقت وقد مضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء والسرعة والصحة والمرض والحضر والسفر، ومقدار تحصيل الشرائط الواجبة عليها بحسب تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم، ولم تصل، وجب عليها قضاء تلك الصلاة، بخلاف ما إذا لم تدرك من أول الوقت هذا المقدار، فإنه لا يجب عليها القضاء، نعم لا يترك الاحتياط بالقضاء إذا أدركت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة، وإن لم تدرك مقدار تحصيل سائر الشرائط.
(مسألة 266) إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت، فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط، وجب عليها الأداء، فإن تركت وجب عليها القضاء، بل الأحوط إن لم يكن أقوى القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة وحدها وأداء ركعة.
(مسألة 267) إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة، فتركت، فبانت السعة، وجب عليها القضاء.
(مسألة 268) إذا طهرت في آخر النهار وأدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر، صلت العصر، وسقط عنها الظهر أداءا وقضاء. وإذا أدركت مقدار خمس ركعات في الحضر أو ثلاث ركعات في السفر، تجب عليها الصلاتان، وإذا تركتهما يجب قضاؤهما.
(مسألة 269) إذا طهرت وبقي من وقت العشاءين من آخر الليل مقدار خمس ركعات في الحضر أو أربع في السفر، وجبت عليها صلاة المغرب والعشاء، وإذا تركتهما وجب قضاؤهما، وإذا بقي أقل من خمس ركعات في الحضر أو أقل من أربع في السفر، تجب العشاء فقط، وتسقط عنها المغرب أداءا وقضاءا.