(مسألة 297) أكثر النفاس عشرة أيام، وابتداء الحساب بعد انفصال الولد إذا خرج معه الدم وأما إذا خرج الدم بعد ذلك مثلا بيوم أو أيام فلا يترك الاحتياط بجعل ابتداء الحساب أول ما رأت الدم. وإن ولدت في أول النهار فالليلة الأخيرة خارجة، وإذا ولدت في الليل فالليلة الأولى جزء من النفاس وإن لم تحسب من العشرة. وإن ولدت في وسط النهار يلفق ما بقي من اليوم الحادي عشر، ولو ولدت اثنين كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، ومبدأ العشرة من وضع الثاني.
(مسألة 298) إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس، سواء رأت تمام العشرة أو بعضها، وسواء كانت ذات عادة في حيضها أم لا.
والأحوط في النقاء المتخلل بين الدمين أو الدماء أن تجمع بين وظيفتي النفساء والطاهرة، ولو لم تر الدم إلا اليوم العاشر مثلا، يكون هو النفاس إذا علمت استناد الدم إلى الولادة وإلا فالحكم بكونه نفاسا في مثل هذه الصورة التي يكون الفصل بين الولادة وخروج الدم معتدا به محل الاشكال فلا بد من الاحتياط وأما الأيام السابقة على اليوم المذكور فطهر كلها.
(مسألة 299) إذا رأت الدم تمام العشرة واستمر إلى أن تجاوزها، فإذا كانت ذات عادة عددية في الحيض، ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها، سواء كانت عشرة أو أقل، وتعمل بعدها عمل المستحاضة. وإذا لم تكن ذات عادة، تجعل نفاسها عشرة، وتعمل بعدها عمل المستحاضة، وإن كان الاحتياط إلى الثمانية عشر بالجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة لا ينبغي تركه.
(مسألة 300) يعتبر فصل أقل الطهر، وهو العشرة، بين النفاس والحيض المتأخر عنه، فلو رأت الدم من حين الولادة إلى اليوم السابع ثم رأت بعد إلى العشرة ثلاثة أيام أو أكثر، لم يكن حيضا، بل كان استحاضة. وإن كان الأحوط الجمع بين وظيفتي النفساء والمستحاضة إلى الثمانية عشر إذا لم تكن ذات عادة كما مر. وأما بينه وبين الحيض المتقدم فلا يعتبر فصل أقل الطهر على الأقوى، فلو رأت قبل المخاض ثلاثة أيام أو أكثر متصلا به أو منفصلا عنه بأقل من عشرة، يكون حيضا، خصوصا إذا كان في عادة الحيض، ولكن لا يترك الاحتياط في الحيض المتقدم بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة.