(مسألة 2062) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص في وقت معين بشرط المباشرة بحيث ملك المستأجر تمام منفعته في ذلك الوقت، كأن استأجره في يوم السبت والأحد ليخيط له، أو في شهر شعبان ليبني له بناء، فلا يجوز له أن يعمل عملا لغير المستأجر في ذلك الوقت. فلو عمل فيه بدون أجرة لنفسه أو لغيره تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة وبين مطالبته بأجرة المثل لما عمله. وإن عمل بأجرة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إبقائها وأخذ أجرة المثل لما عمله وإمضاء ما عمل به إجارة أو جعالة وأخذ أجرة مسماه. هذا إذا كان ما عمله في وقته المملوك للمستأجر من نوع العمل المستأجر عليه أما إذا كان من غير نوعه فالمستأجر مخير بين فسخ الإجارة والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة.
(مسألة 2063) إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصا ولا بانصراف العقد إليها، أو بشرط المباشرة ولكن من غير تعيين الوقت حتى بإطلاق العقد الذي يقتضي التعجيل، جاز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الاتيان بالعمل الأول، لعدم التنافي بين الإجارتين.
(مسألة 2064) إذا استأجر سيارة للحمل إلى بلد في وقت معين، فركبها عوض الحمل أو بالعكس، عمدا أو اشتباها، لزمته الأجرة المسماة، حيث أنها استقرت عليه بتسليمها وإن لم يستوف المنفعة، والأقوى أنه لا يلزمه إلا التفاوت بين أجرة المنفعة التي استوفاها وأجرة المنفعة المستأجر لها لو كان. فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها وكانت أجرة الركوب عشرة، لزمته العشرة، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزمه عليه إلا الأجرة المسماة.
(مسألة 2065) إذا آجر نفسه لعمل في وقت معين، فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له، سواء كان متعمدا أو وقع منه ذلك اشتباها، كان للمستأجر الفسخ، فإن فسخ لم يستحق الأجير شيئا، وله أن لا يفسخ ويطالب عوض الفائت، فيستحق الأجير الأجرة المسماة. وكذا لو استأجره لحمل متاعه إلى مكان فحمل متاع آخر.
(مسألة 2066) يجوز استيجار المرأة للارضاع، ولا يعتبر في صحتها إذن الزوج ورضاه، بل ليس له منعها عنه إذا لم يكن مانعا عن حق استمتاعه بها، وإلا لم يجز إلا