(مسألة 2057) إذا استأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن نصفها وآجر الباقي بعشرة من دون إحداث شئ فيها، جاز ولم يكن من الإجارة بأكثر مما استأجر.
وكذا لو سكنها نصف المدة، وآجرها في باقي المدة بعشرة. نعم لو آجرها في باقي المدة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة، يكون من الإجارة بالأكثر المنهي عنها.
(مسألة 2058) إذا تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها، يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة وبأكثر وأما بأقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو أتى ببعض العمل ولو قليلا، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهم ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بأقل ولو بعشر درهم أو ثمنه.
(مسألة 2059) إذا آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة، فلا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا ولا بالجعالة ولا إجارة. نعم لا بأس ببعض الأعمال التي انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها، ولم تكن منافية لما شملته. فإذا عمل في مدة الإجارة عملا لنفسه، تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع تمام الأجرة وإذا عمل الأجير له شيئا، عليه عوض ما عمل له وبين أن يبقيها ويطالبه بأجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه. وكذا إذا عمل للغير تبرعا. وأما إذا عمل للغير جعالة أو إجارة، فله مضافا إلى ذلك إمضاء الإجارة أو الجعالة وأخذ الأجرة المسماة فيها، فهو مخير بين أمور ثلاثة.
(مسألة 2060) إذا كان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار، فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال في الليل له أو لغيره حتى بإجارة، إلا أن يكون الليل داخلا في الإجارة، أو يكون عمله ذلك موجبا لضعفه في النهار.
(مسألة 2061) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين، فلا مانع أن يعمل لنفسه أو لغيره في ذلك الوقت ما لا ينافيه، كما إذا آجر نفسه يوما معينا للخياطة أو للكتابة، ثم آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير. نعم إذا كان العمل الثاني يوجب نقص العمل الأول عن المتعارف فلا يجوز. وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره، عمله لنفسه أو لغيره، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه، أو يضر به.