يخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت، فقد استحق عليه الأجرة، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل آخر لنفسه أو لغيره، أم لا. وإن كان ذلك لعذر بطلت الإجارة ولم يستحق المؤجر شيئا من الأجرة إذا كان عدم استيفائه المنفعة حتى مضت المدة بسبب عذر عام لم تكن فيه العين قابلة لاستيفائها، كما إذا استأجر سيارة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع، أو انقطع الطريق بسبب آخر، أو دارا للسكنى فصارت معركة أو مسبعة ونحو ذلك. ولو عرضت مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة، بطلت الإجارة بالنسبة. وإن كان عذرا يختص بالمستأجر، كما إذا مرض ولم يتمكن من ركوب السيارة المستأجرة، فالأقوى عدم البطلان.
(مسألة 2047) إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر من استيفاء المنفعة، فإن كان قبل القبض، تخير بين الفسخ والرجوع بأجرة المسمى على المؤجر، وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل، وإن كان بعد القبض تعين الثاني.
(مسألة 2048) إذا تلفت العين المستأجرة قبل بدء زمان الإجارة، بطلت الإجارة، وكذا بعد بدئه ولكن بدون فصل معتد به.
(مسألة 2049) إذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدة سواء استوفى بعض المنفعة أم لا، بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، ويرجع إليه من الأجرة بما قابلها نصفا أو ثلثا وهكذا، هذا مع تساوي الأجرة بحسب الأوقات، ومع التفاوت تلاحظ النسبة. وهكذا الحال في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة. أما بالنسبة إلى ما مضى من الإجارة فلا يبعد ثبوت الخيار للمستأجر لتبعض الإجارة، فيرجع إلى أجرة المسمى ويضمن أجرة المثل، وهكذا في كل مورد حصل فيه الفسخ أو الانفساخ أثناء المدة.
(مسألة 2050) إذا تلف بعض العين المستأجرة أثناء المدة، فتبطل الإجارة بنسبته وللمستأجر خيار التبعض، كما مر.
(مسألة 2051) إذا آجر دارا فانهدمت، بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع المقصود في الإجارة، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها،