بإذنه. وكذا يجوز استيجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها، والبئر للاستقاء منها، والأشجار للانتفاع بثمرها، ولا يضر بصحة إجارتها كون الانتفاع فيها بإتلاف العين من اللبن والماء والثمر، لأن الذي ينافي حقيقة الإجارة أن يكون الانتفاع المقصود بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل وإجارة الحطب للاشعال كما مر، وهنا لم تتعلق الإجارة باللبن والماء، بل تعلقت بالشاة والبئر والشجر، وهي باقية.
(مسألة 2067) إذا استؤجر لعمل بناء أو خياطة ثوب معين أو غير ذلك لا بقيد المباشرة، فعمله شخص آخر تبرعا عنه ومساعدة له، كان ذلك بمنزلة عمله، فيستحق الأجرة المسماة، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق الأجير شيئا، بل تبطل الإجارة لفوات محلها ولا يستحق العامل على المالك أجرة، لأنه لم يعمل بأمره.
(مسألة 2068) لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه عينا كالصلاة اليومية، ولا ما وجب عليه كفائيا إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها، فلا بأس بإجارة النفس له وأخذ الأجرة عليه.
(مسألة 2069) يجوز إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه، إذا كانت النيابة فيه مشروعة.
(مسألة 2070) يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدة معينة، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه، بأن يلتزم ضمن عقد الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ، خسره من ماله وأعطى عوضه.
(مسألة 2071) إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل، استحق عليه أجرة مثل عمله، إذا كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرع بعمله، وإذا قصد التبرع لم يستحق أجرة، وإن كان من قصد الآمر إعطاءه أجرة.
(مسألة 2072) إذا استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات، كما إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء، فالأقوى أنه لا يصير ملكا