ترك الأخذ بغير رضا المشتري، والأحوط للمشتري عدم الامتناع مع أخذ الشفيع، أو يتصالحان.
(مسألة 1972) إذا اطلع الشفيع على البيع، فله المطالبة في الحال، وتبطل شفعته بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر عقلي أو شرعي أو عادي، بخلاف ما إذا كان عدم الأخذ بها لعذر. ومن الأعذار عدم اطلاعه على البيع وإن أخبروه به إذا لم يكن المخبر ممن يوثق به، وكذا جهله باستحقاق الشفعة أو عدم جواز تأخير المطالبة بالمماطلة، بل ومن الأعذار لو ترك الأخذ بها لتوهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كونه نقدا يصعب عليه تحصيله كالذهب فبان خلافه، وغير ذلك.
(مسألة 1973) تسقط الشفعة بإسقاط الشفيع بعد البيع لا قبله لأنه إسقاط لما لم يجب، وكذا تسقط بإقالة المتبايعين، أو رد المشتري إلى البائع بعيب أو غيره.
(مسألة 1974) لا تسقط الشفعة لو رضي بالبيع للأجنبي قبل إيقاعه، لأن المسقط رضاه بعد البيع لا قبله، وكذا لا تسقط الشفعة لو عرض عليه شراء الحصة فأبى.
(مسألة 1975) إذا باع المشتري ما اشتراه، كان للشفيع الأخذ من المشتري الأول بما اشتراه من الثمن، فيبطل الشراء الثاني، وله الأخذ من الثاني كذلك فيصح الأول. وكذا لو زادت البيوع على اثنين، فإن أخذ من المشتري الأول بطلت البيوع اللاحقة، وإن أخذ من الآخر صحت البيوع المتقدمة، وإن أخذ من الوسط صح ما تقدم وبطل ما تأخر.
(مسألة 1976) لو تصرف المشتري في المبيع بغير البيع كالوقف وغيره، فللشريك الأخذ بالشفعة وإبطال ما وقع من المشتري وإزالته. بل الظاهر أن صحة الوقف مشروط بعدم الأخذ بالشفعة، وإلا فهي باطلة من أصلها.
(مسألة 1977) لو تلفت الحصة المشتراة بالمرة بحيث لم يبق منها شئ أصلا، سقطت الشفعة. نعم إذا كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان التلف بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمنه. وإن بقي منها شئ كالدار إذا انهدمت وبقيت أرضها وأنقاضها أو عابت، فلا تسقط الشفعة، وللشفيع الترك أو الأخذ بها وانتزاع ما بقي منها بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري. نعم لو كان ذلك بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل المشتري أو في يده المضمونة، ضمن قيمة التالف أو ضمن أرش العيب.