(مسألة 1978) يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين أخذه بالشفعة على الأحوط إن لم يكن أقوى، وكذا علمه بالمثمن على الأحوط. فلو قال بعد اطلاعه على البيع أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح، ولو علم بعد ذلك.
(مسألة 1979) الشفعة موروثة على إشكال، وكيفية إرثها أنه عند أخذ الورثة بها يقسم المشفوع بينهم على ما فرض الله في المواريث، فلو خلف زوجة وابنا يكون الثمن لها والباقي له، ولو خلف ابنا وبنتا فللذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون. نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف، ويكون العافي كأن لم يكن.
(مسألة 1980) إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة، فالظاهر سقوطها، خصوصا إذا كان بعد علمه بالشفعة.
(مسألة 1981) يصح أن يصالح الشفيع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج إلى إنشاء مسقط. ولو صالحه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها، صح أيضا ولزم الوفاء به، لكن لو لم يسقطها وأخذ بها، فالأوجه أنه يترتب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم به.
(مسألة 1982) إذا كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه، فيجوز الشراء منه ويتصرف المشتري فيما اشتراه ما لم يعلم كذبه في دعواه، والظاهر أنه يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع.