(مسألة 1871) الأقوى والأشهر أن الربا لا يختص بالبيع، بل يثبت في سائر المعاوضات أيضا كالصلح ونحوه.
(مسألة 1872) يتحقق الربا بأمرين: الأول: اتحاد الجنس، وضابطه الاتحاد في الحقيقة النوعية، بمعنى دخولهما تحت لفظ خاص، فكل ما صدق عليه الحنطة فهو من جنسه، وكذا الأرز والتمر والعنب، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل وإن تخالفا في الصفات والخواص، فلا تفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيدة البيضاء، ولا بين الجيد من الأرز والردئ، وردئ الزاهدي من التمر وجيد الخستاوي منه، وغير ذلك.
بخلاف ما إذا دخل كل منهما تحت لفظ مستقل كالحنطة مع الأرز أو العدس، فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز أو بمنين من عدس فلا ربا. الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعد أو المشاهدة.
(مسألة 1873) الشعير والحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل وإن لم يكونا كذلك في باب الزكاة، فلا يكمل أحدهما بالآخر، أما العلس فحيث أنه يشك أنه من جنس الحنطة والسلت المشكوك أيضا أنه من جنس الشعير، فالأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر، ولا كل منهما بالحنطة والشعير، إلا مثلا بمثل.
(مسألة 1874) كل شئ مع أصله بحكم جنس واحد وإن اختلفا في الاسم كالسمسم والشيرج واللبن مع الجبن والمخيض واللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط والزبد وغيرهما.
(مسألة 1875) اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.
(مسألة 1876) لا تجري تبعية الفرع للأصل في الكيل والوزن، فما كان أصله مكيلا أو موزونا وخرج منه شئ لا يكال ولا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصله وما خرج منه، وكذا بين ما خرج منه بعضه مع بعض وذلك كالقطن والكتان فأصلهما وغزلهما يوزن، ومنسوجهما لا يوزن، فلا بأس بالتفاضل بين أصلهما أو غزلهما ومنسوجهما، وكذا بين منسوجهما، بأن يباع ثوبان بثوب واحد.
(مسألة 1877) ربما يكون شئ مكيلا أو موزونا في حال دون حال، فالثمرة غير