التأخير، فلا يجوز لأحدهما التأخير مع الامكان إلا برضا صاحبه فإن امتنعا، أجبرا، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه، أجبر الممتنع.
(مسألة 1855) إذا اشترط كل منهما تأخير التسليم إلى مدة معينة، جاز في الأعيان الخارجية، أما إذا كان العوضان كليين واشترطا التأخير لكليهما فيكون من بيع الكالي بالكالي وهو باطل. وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم بسبب عدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير.
(مسألة 1856) يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو زرع الأرض ونحو ذلك، مدة معينة.
(مسألة 1857) القبض والتسليم فيما لا ينقل كالدار والعقار، هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والأذن في التصرف بحيث يصير تحت استيلاء الطرف. أما في المنقول كالطعام والثياب ونحوه، فلا يبعد كفاية التخلية بحيث يتسلط المشتري على المبيع، وبحيث يخرج عن ضمانه ولا يكون تلفه عليه. نعم قد لا يكفي ذلك في موارد أخرى مبينة في الكتب المفصلة.
(مسألة 1858) إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، فهو من مال البائع، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري.
(مسألة 1859) إذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة، كان ذلك للمشتري، فإن تلف الأصل قبل قبضه فالثمر والنماء للمشتري.
(مسألة 1860) إذا عيب المبيع قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والامضاء، ولا يترك الاحتياط بترك الرجوع إلى البايع بالأرش إن أمكن الرد.
(مسألة 1861) إذا باع جملة فتلف بعضها، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف وأعاد إلى المشتري ما يخصه من الثمن، وكان للمشتري فسخ العقد أو الرضا بالموجود بنسبته من الثمن.
(مسألة 1862) يجب على البائع مضافا إلى تسليم المبيع، تفريغ ما فيه من أمتعة وغيرها، حتى لو كان مشغولا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته، ولو كان له عروق