تضر بالانتفاع كالقطن والذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أكثر من المتعارف، وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض. ولو كان فيها شئ لا يخرج إلا بتغيير شئ من الأبنية، وجب إخراجه وإصلاح ما يتهدم. ولو كان فيها زرع لم يحن وقت حصاده، فله إبقاؤه إلى أوانه من غير أجرة على الظاهر، وإن لم يخل من إشكال، والأحوط التصالح.
(مسألة 1863) من اشترى شيئا ولم يقبضه، فإن كان مما لا يكال أو لا يوزن جاز بيعه قبل قبضه، وكذا إذا كان منهما وباعه تولية، أما لو باعه مرابحة فالأحوط المنع. هذا إذا باعه على غير البائع، وأما إذا باعه عليه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه مطلقا. ولو ملك شيئا بغير الشراء كالميراث والصداق والخلع وغيرها، فيجوز بيعه قبل قبضه، بل الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع، فلا منع في جعله صداقا أو أجرة أو غير ذلك.
(مسألة 1864) من باع شيئا ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا وحالا، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي زمان، وليس له الامتناع عن أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه. وإذا اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله إلا إذا كان قرينة في البين تدل على كون التأجيل شرطا للبايع على المشتري أيضا.
(مسألة 1865) لا بد أن تكون مدة الأجل معينة مضبوطة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة والنقصان، فلو اشترط التأجيل ولم يعين أجلا أو عين أجلا مجهولا كرجوع الحجاج، بطل البيع. والأقوى أنه لا يكفي تعينه في نفسه ولا يعرفه المتعاقدان، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو إلى انتقال الشمس إلى برج الميزان.
(مسألة 1866) إذا باع شيئا بثمن حالا وبأكثر منه إلى أجل، بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر، وقال المشتري قبلت هكذا، فلا يبعد أن يكون للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ولكن لا يترك الاحتياط من جانب المشتري بالتصالح مع البايع. وكذا لو باعه بثمن إلى أجل، وبأكثر منه إلى آخر.
(مسألة 1867) إذا قال البائع هذا بخمسة نقدا وبعشرة نسيئة إلى سنة أو أقساطا إلى سنة مثلا، فاختار المشتري أحدهما واشترى، صح البيع.