(مسألة 1578) المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط.
فلا يكفي وجودها بعد الغروب ولا قبله إذا فقدت عنده. فلو اجتمعت الشرائط ولو عند الغروب تجب الفطرة، كما لو بلغ الصبي، أو زال جنونه، أو ملك ما به صار غنيا، بخلاف ما إذا فقدت عنده بعد ما كانت موجودة قبله، كما لو جن أو صار فقيرا قبل الغروب ولو بلحظة أو مقارنا له، فإنه لا تجب عليهم.
(مسألة 1579) يجب على من استكمل الشرائط المذكورة إخراجها عن نفسه وعمن يعول به من مسلم وكافر وحر وعبد وصغير وكبير، حتى المولود الذي يولد قبل هلال شوال ولو بلحظة، وكذا كل من يدخل في عيلولته قبل الهلال، حتى الضيف على الأقوى وإن لم يأكل عنده. بخلاف المولود بعد الهلال، ومن دخل في عياله بعده أيضا.
(مسألة 1580) الظاهر أن مدار وجوبها صدق أنه عاله، وهو يصدق مع الانفاق الفعلي ولو لم يصدق أنه من عياله.
(مسألة 1581) كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه ولو كان غنيا جامعا لشرائط الوجوب. نعم الأحوط وجوبها عليه إذا كان غنيا وكان المضيف أو المعيل فقيرا.
(مسألة 1582) الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم أيضا، إلا إذا وكلهم في أن يخرجوا فطرتهم من ماله الذي تركه عندهم.
(مسألة 1583) الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة، وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين. ولو كانت له زوجة دائمة فإن كانت في عيلولته وجبت فطرتها عليه، وإن لم تجب نفقتها عليه لنشوز أو غيره، وأما مع عدم عيلولته بها فلا تجب فطرتها عليه وإن وجبت نفقتها عليه. وحينئذ إن عالها غير الزوج يجب على ذلك الغير، وإن لم يعلها أحد وكانت غنية ففطرتها على نفسها، وإن كانت فقيرة لم تجب فطرتها على أحد.
(مسألة 1584) إذا كان شخص في عيال اثنين، تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصته دون الآخر.
(مسألة 1585) تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي، والمدار على المعيل لا العيال.