(مسألة 1558) لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية، بل يجوز تخصيصها ببعضها، نعم يستحب البسط مع سعتها ووجودهم. وكذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده وإن تعددوا، فيجوز التخصيص ببعضهم.
(مسألة 1559) تجب النية في الزكاة، ولا يجب فيها أكثر من القربة وتعيين أنها زكاة، دون نية الوجوب والندب، وإن كان هو الأحوط، فلو كان عليه زكاة وكفارة مثلا، وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة.
(مسألة 1560) لا يعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة أنه من الأنعام أو النقدين أو الغلات، فيكفي مجرد قصد كونه زكاة، من غير فرق بين أن يكون محل الوجوب متحدا أو متعددا، إذا كان المعطى مصداقا لكلا الواجبين، مثل أن يكون مالكا النصاب الأول من الإبل والغنم فأعطى شاتين بقصد زكاتهما، وأما إذا أعطى شاة لأحد الجنسين أو الأجناس بنحو الابهام فمشكل. نعم إذا قصد في إعطاء الشاة الواحدة الزكاة بلا قصد أحد الجنسين، فلا يبعد الصحة فتوزع عليهما. فاحتساب الزكاة من جنسه لا يحتاج إلى أكثر من نية الزكاة، بخلاف احتسابها من غير الجنس، فإنه لا بد فيه من قصد كونه قيمة لما هو واجب عليه.
(مسألة 1561) إذا وكل المالك أحدا في أداء زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا للزكاة. أما إذا أخرج زكاته ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله، فينوي هو، والأحوط استمرار نيته حتى يدفعها الوكيل إلى الفقير، ويتولى الحاكم النية عن الممتنع.
(مسألة 1562) إذا دفع المال إلى الفقير بلا نية، فله تجديد النية ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين. وأما مع تلفها فإن كان مضمونا واشتغلت ذمة الآخذ، فله أن يحسبها زكاة كسائر الديون، وأما مع تلفها بلا ضمان، فلا محل لنيتها زكاة.
(مسألة 1563) إذا كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته، ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته، وإن كان تالفا فهذا صدقة مستحبة أو رد مظالم مثلا، صح وأجزأ.