وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لعدم الطالب، أو لفقد أسبابها. لكن الأحوط أن يقتصر الأخير على أخذ الزكاة لتهيئة وسائل صنعته وحرفته.
(مسألة 1527) إذا لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا، ولكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة، فالأقوى عدم وجوب التعلم عليه، وجواز أخذه من الزكاة، وإن كان الأحوط التعلم.
(مسألة 1528) يجوز لطالب العلم ترك التكسب ولو كان قادرا عليه، والاشتغال بطلب العلم الواجب أو المستحب بل المباح، ويجوز له أخذ نفقته ونفقة عياله من الزكاة. أما جواز الأخذ بمجرد الاشتغال مع بقاء القدرة على الكسب، ففيه إشكال، والأحوط الترك إلا بعد العجز. نعم الأخذ من سهم سبيل الله لا إشكال فيه مع الاشتغال بتحصيل راجح.
(مسألة 1539) إذا شك أن ما في يده كاف لمؤنة سنته، لا يجوز له أخذ الزكاة، إلا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما يكفي، ثم وجد ما يشك في كفايته.
(مسألة 1530) إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا، بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه، وإلا لم يجز. نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها، من جهة امتناع الورثة أو غيره، فالظاهر الجواز.
(مسألة 1531) إذا ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلا فالأحوط اعتبار الوثوق بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصا مع سبق غناه.
(مسألة 1532) لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، بل يستحب إعطاؤه إياها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا، إذا كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها.
(مسألة 1533) إذا دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير، فبان غنيا، استرجعها منه مع بقاء العين، بل ومع تلفها أيضا مع علم القابض بكونها زكاة، وإن كان جاهلا بحرمتها على الغني. بخلاف ما إذا كان جاهلا بكونها زكاة، فإنه لا ضمان عليه. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها غير أن في المعزولة يجب استرجاعها منه