(مسألة 1500) وقت التخمين بعد بدو الصلاح الذي هو زمن التعلق، وفائدته جواز تصرف المالك في الثمر كيف شاء بدون احتياج إلى ضبط الحساب.
(مسألة 1501) يقوم بالخرص (التخمين) الساعي بنفسه أو بغيره، بل يقوى جوازه للمالك بنفسه إذا كان عارفا، أو بعارف آخر إذا كان عدلا، مع احتمال جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته، ولكن إذا كان المالك هو الخارص وانكشف الخلاف الاعتبار على الواقع.
(مسألة 1502) لا يشترط في الخرص الصيغة، بل يكفي عمل الخرص.
(مسألة 1503) إذا زاد ما في يد المالك عما تعين بالخرص، فالأحوط مع العلم بالزيادة فسخ الخارص، أو إخراج المالك زكاة الزيادة رجاء. وإن نقص عن الخرص كان على المالك على الأصح. نعم لو تلفت الثمرة أو بعضها بآفة سماوية أو أرضية أو ظلم ظالم، لم يضمن.
(مسألة 1504) إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، بل وما يأخذه نقدا باسم الخراج أيضا على الأصح. وأما ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما، فإن كانوا يأخذونه من نفس الغلة قهرا فالظلم وارد على الكل ولا يضمن المالك حصة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أن اعتبار الزكاة بعد إخراجه. وإن كانوا يأخذونه من غيرها فالظلم وارد عليه دون الفقراء، خصوصا إذا كان الظلم شخصيا، بل لا يخلو حينئذ من قوة.
(مسألة 1505) إنما يعتبر إخراج الخراج بالنسبة إلى الزكاة، فيخرج من الوسط ثم يؤدي العشر أو نصف العشر مما بقي. وأما بالنسبة إلى النصاب، فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في اعتباره من بعده، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة السلطان، وأما إن كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال، والأحوط إن لم يكن الأقوى اعتباره قبله.
(مسألة 1506) الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك، بل لا يبعد شموله لكل مسؤول عن جباية الخراج حتى إذا لم يكن