سلطانا، كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار. وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية كالذي يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فملكت بالاحياء، وجه بل لا يخلو من قوة.
(مسألة 1507) الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة، والأحوط إن لم يكن أقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها، فإذا بلغ الحاصل حد النصاب تعلق به الزكاة مع اجتماع سائر الشرائط. لكن تخرج المؤن من الوسط ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر، فيكون النصاب من بعدها كما مر. نعم لو استوعبت المؤنة تمام الحاصل فلا زكاة.
(مسألة 1508) المراد بالمؤنة كل ما يصرفه المالك في نفقة هذه الثمرة، في تنميتها أو حفظها، كالبذر وثمن الماء لسقيها، وأجرة الفلاح والحارس والساقي والحصاد والجذاذ، وأجرة الوسائل المختلفة، وأجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها. وما يصرفه في تجفيف الثمرة وإصلاح النخل، وما يصرفه في تسطيح الأرض وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع أو النخل أو الكرم محتاجا إليه.
(مسألة 1509) الظاهر أنه ليس من المؤنة ما يصرفه مالك البستان مثلا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط، ونحو ذلك، مما يعد من مؤنة تعمير البستان لا من مؤنة ثمرته. نعم إذا صرف ذلك ضامن النخل والكرم ومشتري الثمرة لأجل الثمر الذي اشتراه، يكون من مؤنته.
(مسألة 1510) لا تحسب من المؤنة أجرة المالك إذا كان هو العامل، ولا أجرة ولده أو زوجته أو الأجنبي المتبرعين بالعمل، وكذا أجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له. بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات والأدوات التي يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل، والأقوى جواز احتساب ما يرد عليها من نقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي، وكذا ثمن الثمر والزرع، بشرط أن يقسط بين الحنطة والتبن.
(مسألة 1511) إذا اشترى الزرع فثمنه من المؤونة، وكذا قيمة ضمان النخل والشجر. بخلاف ما لو اشترى نفس الأرض والنخل والشجر.