(مسألة 1512) قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو مال لا زكاة فيه، من المؤنة. والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع.
(مسألة 1513) الأقوى أن الزكاة متعلقة بالعين وإن تردد كيفية تعلقها به بين كونها على وجه الإشاعة أو الكلي في المعين وبين كونها حقا متعلقا بالعين كأحد أقسام الحقوق المتعلقة بالأعيان مثل حق الجناية المتعلق برقبة العبد الجاني أو حق غرماء الميت المتعلق بتركته أو متعلقا بمالية العين بنحو الشركة المالية. ومع ذلك لا بأس بالتصرف في بعض النصاب إذا كان بانيا على أداء الزكاة من البقية، بل يجوز التصرف في جميعها بالبيع ثم أدائها من مال آخر كما دلت عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج لكن الأحوط عدم التصرف إلا بعد الأداء أو العزل.
(مسألة 1514) إذا كان مع المال الزكوي غيره وزعت المؤنة عليهما، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان، إذا كان مضروبا على الأرض وليس على خصوص المال الزكوي. والأقوى توزيعها على التبن والحب، إلا إذا لم يكن للتبن قيمة معتنى بها للزارع، فلا توزع عليه المؤونة.
(مسألة 1515) إذا كان للعمل دخل في ثمر سنين عديدة، يتعين احتسابه من مؤنة السنة الأولى إذا احتاج الحاصل إليه فيها، ولو كان مؤثرا في السنوات التي بعدها أيضا، وإن لم يحتج إليه فيها، تعين توزيعه على السنوات التي له تأثير فيها.
(مسألة 1516) إذا شك في كون شئ من المؤن أو لا، لم يحسب منها في الشبهات المفهومية، وأما في الشبهات المصداقية مع العجز عن تحصيل العلم، فلا مانع من أن يحسب.
(مسألة 1517) كل ما سقي سيحا ولو بحفر نهر ونحوه، أو بعلا وهو ما يشرب بعروقه، أو عذبا وهو ما يسقى بالمطر، ففيه العشر، وما يسقى بالعلاج بالدلو والدوالي والنواضح ونحوها من العلاجات ففيه نصف العشر. وإن سقي بهما، فالحكم للأكثر الذي ينسب السقي إليه عرفا، وإن تساويا بحيث لم يتحقق إسناد السقي إلى واحد بمفرده بل يصدق أنه سقي بهما، ففي نصفه العشر، وفي نصفه الآخر نصف العشر. ومع الشك فالواجب الأقل، والأحوط الأكثر.