(مسألة 1489) إذا أراد المالك القطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا، جاز، ووجب أداء الزكاة حينئذ، من العين أو القيمة إذا بلغ تمرها وزبيبها النصاب. والمراد قيمة التمر والزبيب، فإذا كانت قيمة الحصرم والرطب أقل ففيها إشكال، وكذا في إلزام الفقير بقطف الحصرم أو الرطب.
(مسألة 1490) يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر، قبل الجذاذ منه، أو بقيمة التمر والزبيب كما مر.
(مسألة 1491) إذا ملك نخلا أو ثمرا أو زرعا قبل تعلق الزكاة، فالزكاة عليه بعد زمان التعلق مع اجتماع الشرائط. بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلق، فإن الزكاة على من كان مالكا حال التعلق. لكن لو باعه مثلا قبل أداء ما عليه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بثمن مقدار الزكاة، وإن دفعه إلى البائع رجع عليه بعد الدفع إلى الحاكم، وإن لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ويرجع المشتري على البائع فيأخذ ثمن هذا المقدار منه إن كان أداه إليه.
(مسألة 1492) إذا باع الزرع أو الثمر وشك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه أو قبله حتى تكون على المشتري، لم يكن عليه شئ، إلا إذا علم زمان التعلق وجهل زمان البيع، فيجب عليه حينئذ إخراجها على الأقوى. وإذا شك المشتري في ذلك، فإن كان قاطعا بأن البائع لم يؤد زكاته على تقدير كون الشراء بعد زمان التعلق، فيجب عليه إخراجها مطلقا، وإن لم يكن قاطعا بذلك بل كان قاطعا بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله، فليس عليه شئ مطلقا، حتى لو علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الأقوى. وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.
(مسألة 1493) إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها، تخرج من عين المال الزكوي مع بقائها، ويجوز للورثة أداء قيمتها. وإذا تلفت مضمونة أخرجت من التركة. وإذا مات قبل التعلق وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط. فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب فلا زكاة.
(مسألة 1494) إذا لم يعلم أن موت مورثه كان قبل زمان التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته للعلم بكونها متعلقة بالحق الزكاتي على