وألف وثمانمائة رطل بالمدني، ويعادل كما أخبر أهل الخبرة (885) ثمانمائة وخمسة وثمانين كيلو غراما تقريبا، لأن الصاع الشرعي ثلاث كيلوات تقريبا.
(مسألة 1483) المدار في بلوغ النصاب على حال اليبوسة والجفاف وإن كان زمان التعلق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق رطب لكنها تنقص عنها عند جفافها، فلا زكاة عليها، فمثل تمر البربن وشبهه مما يؤكل رطبا إنما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمرا، ولو فرض عدم صدق التمر على يابسه، لم تجب الزكاة.
(مسألة 1484) إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر، يضم بعضها إلى بعض ما دام الحاصل لعام واحد، وحينئذ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلق به الوجوب، وما لم يدرك إنما تجب زكاته عند إدراكه، قل أو كثر. وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربص في الزكاة حتى يدرك ما يكمل النصاب.
(مسألة 1485) إذا كان له نخل أو كرم يثمر في العام مرتين، لا يبعد عدم الضم إذا عد في العرف ثمرة عامين.
(مسألة 1486) الشرط الثاني: في زكاة الغلات: التملك قبل تعلق الزكاة، بالزراعة إن كان مما يزرع، أو بانتقال الزرع أو الثمرة مع الشجرة أو منفردة إلى ملكه، فتجب عليه الزكاة حينئذ، وإن لم يكن زارعا.
(مسألة 1487) المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع وحين بدو الصلاح، أي حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وحين انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. وقيل إن المدار على التسمية حنطة أو شعيرا أو تمرا أو عنبا، ولكن لا يترك الاحتياط مطلقا.
(مسألة 1488) وقت وجوب الاخراج حين تصفية الغلة، وعند صيرورة الرطب تمرا والعنب زبيبا، وهذا هو الوقت الذي لو أخرها عنه ضمن، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه، ويلزمه القبول. ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول، وإن جاز له الاخراج بعد زمان التعلق ووجب على الساعي القبول، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلق.