والأربعة دنانير أربعة عشر غراما وأربعة أعشار غرام على ما أخبر به أهل الخبرة، والقاعدة الكلية في زكاة النقدين أن يعطي بعد النصاب من كل أربعين واحدا، فيكون أدى ما عليه وأحيانا يكون مع زيادة وإحسان.
(مسألة 1472) نصاب الفضة مأتا درهم وفيها خمسة دراهم وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية فيكون مأة وأربعين مثقالا شرعيا أو دينارا تعادل مأة وخمسة مثاقيل صيرفية، وتعادل خمس مأة غرام وأربعة غرامات على ما أخبر به أهل الخبرة، وزكاتها اثنان ونصف بالمأة ولا زكاة فيما نقص عنها أو زاد حتى يبلغ أربعين درهما وفيها درهم، وهكذا. أي في كل مأة غرام وثمانية أعشار غرام زكاة قدرها غرامان وعشران من غرام، وهكذا بالغا ما بلغ.
(مسألة 1473) الشرط الثاني: لزكاة النقدين كونهما منقوشين بسكة المعاملة، ولو ببعض الأزمنة والأمكنة من سلطان أو شبهه، بسكة إسلام أو كفر، بكتابة أو غيرها، ولو صارا ممسوحين بالعارض، وأما الممسوحان بالأصل، فلا تجب فيهما إلا إذا كانا رائجين، فتجب على الأحوط.
(مسألة 1474) إذا اتخذ المسكوك حلية للزينة مثلا، لم يتغير الحكم على الأحوط سواء زاد الاتخاذ أو نقص من قيمته، ما دامت المعاملة به على وجهها ممكنة.
أما لو تغيرت بعملها زينة بحيث لم تبق المعاملة بها، فلا زكاة عليه.
(مسألة 1475) الشرط الثالث: الحول، ويعتبر أن يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص عن النصاب في أثنائه أو تبدلت أعيان النصاب بجنسه أو بغير جنسه أو بالسبك لا بقصد الفرار، بل ومعه، لم تجب فيه زكاة، وإن استحب إخراجها إذا كان السبك بقصد الفرار، بل هو الأحوط. نعم لو سبك الدراهم والدنانير بعد وجوب الزكاة بحول الحول، لم تسقط الزكاة.
(مسألة 1476) تضم الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض في حساب النصاب وإن اختلفت من حيث الاسم والسكة، بل ومن حيث القيمة واختلاف الرغبة، بل يضم الرائج الفعلي إلى المهجور، فإن تطوع المالك بالاخراج من النوع المرغوب الأكمل فقد أحسن وزاد خيرا، وإلا فلا يترك الاحتياط في الاخراج من كل بنسبته.