أي حال ومن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شئ إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان الموت فيجب عليه إخراجها على الأقوى.
(مسألة 1495) إذا مات الزارع ومالك النخل أو الكرم وكان عليه دين، فإن كان موته بعد تعلق الوجوب، وجب إخراج الزكاة كما مر حتى لو كان الدين مستوعبا التركة. ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة إلا إذا صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع تفريطه، فيقع التحاص بينهم كسائر الديون. وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فإن كان قبل ظهور الحب والثمر، وجبت الزكاة على من بلغ نصيبه حد النصاب مع اجتماع الشرائط كما مر، ولا يمنع دين الميت عن تعلق الزكاة بالنماء الحاصل في ملك الورثة على إشكال. وإن كان موته بعد ظهور الحب والثمر، فإن كان الورثة قد أدوا الدين أو ضمنوا برضا الديان قبل تعلق الوجوب، وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب، وإلا فالظاهر عدم وجوبها إذا كان الدين مستوعبا، وفيما قابل الدين إذا كان غير مستوعب، لأن النماء تابع للأصل في تعلق حق الغرماء به.
(مسألة 1496) حيث أن حاصل المزارعة مشترك بين المالك والعامل، فيجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه. بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط، وليس على المؤجر شئ، وإن كانت الأجرة من جنس الحنطة والشعير.
(مسألة 1497) الزكاة في المزارعة الفاسدة على صاحب البذر، وأجرة الأرض والعامل من المؤن، فتخرج قبل إخراجها، وفي المساقاة الفاسدة على صاحب الأصول، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن.
(مسألة 1498) إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك، يضم بعضها إلى بعض في حساب النصاب، والأحوط الأخذ من كل نوع بحصته، وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الأجود. ولا يجوز دفع الردئ عن الجيد على الأحوط، وهكذا الحال في أنواع العنب.
(مسألة 1499) يجوز تخمين مقدار ثمر النخل والكرم وما يصفى منهما تمرا أو زبيبا، بخرص أهل الخبرة، ويتبعه تعيين مقدار الزكاة.