(مسألة 1439) إذا قبض نماء الوقف العام من ينطبق عليه، فهو كسائر أمواله تتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطها، فإذا كان نخيل بستان وقفا على الفقراء ودفع المتولي ما على النخيل بعد ظهور الثمر وقبل بدو الصلاح إلى بعض الفقراء فبدا صلاحه عنده، تتعلق به الزكاة مع اجتماع الشرائط. وكذا لو كانت أغنام وقفا على أن يكون نتاجها للفقراء، فقبض الفقير منها مقدار النصاب وحال عليه الحول عنده.
(مسألة 1440) زكاة القرض على المقترض بعد القبض وتمام الحول عنده، وليس على المقرض والدائن شئ قبل أن يستوفي طلبه، فما دام لم يستوفه ولو اختيارا بل ولو فرارا من الزكاة، لم تجب عليه.
(مسألة 1441) إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا، فقد استقر وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكن.
(مسألة 1442) إذا مرت عليه سنون وهو غير متمكن ثم تمكن، جرى عليه الحول من حينه، واستحب له زكاة سنة واحدة مما مضى، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.
(مسألة 1443) إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أكثر، فكل من بلغت حصته حد النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصته وحده النصاب.
(مسألة 1444) إذا استطاع الحج بالنصاب، فإن تم الحول قبل تنجز الوجوب وفعليته، وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج، وإلا فلا.
وإن كان تمام الحول بعد تنجز الوجوب بحصول الزاد والراحلة وتخلية السرب وجب عليه الحج، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، وإن عصى ولم يحج، وجبت الزكاة بعد تمام الحول.
(مسألة 1445) تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصح منه لو أداها. نعم يأخذ منه الحاكم الشرعي قهرا إن كان من أهل الذمة وكان أخذ الزكاة منهم مشروطا عليهم وإلا فجواز أخذه لا يخلو من إشكال وإن كان حربيا فهو وإن جاز أخذ جميع أمواله منه قهرا لكن أخذ شئ منه بهذا العنوان بحيث يترتب عليه أثره بأن يتعين صرفه إلى مصرف الزكاة المعين محل. الاشكال وفي الصورة الأولى يؤخذ منه عوضها لو أتلفها.