(مسألة 1422) لا فرق في حرمة ما يحرم على المعتكف بين الليل والنهار، عدا الافطار.
(مسألة 1423) يفسد الاعتكاف كل ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة على الأحوط، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرمات أيضا. وفي اختصاص بطلانه بها ما عدا الجماع، بحال العمد والاختيار إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الاتمام والاستئناف فيما يجب إتمامه، أو الاتمام والقضاء إذا ارتكب المبطل بغير عمد، أما الجماع فيبطل به الاعتكاف حتى لو وقع سهوا.
(مسألة 1424) إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات، فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط، وإن كان غير معين وجب استئنافه.
وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا وأفسده بعد اليومين، وقبلهما لا شئ عليه، بل في مشروعية قضائه إشكال.
(مسألة 1425) إنما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب، إذا لم يشترط فيه الرجوع، وإلا فلا قضاء ولا استئناف.
(مسألة 1426) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفارة، ولا تجب في سائر المحرمات وإن كان أحوط. وكفارته مثل كفارة شهر رمضان، وإن كان الأحوط كونها مرتبة مثل كفارة الظهار.
(مسألة 1427) إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان، وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفة فعليه ثلاث كفارات إحداها عن نفسه لاعتكافه، والثانية عن نفسه لصومه، والثالثة عن زوجته لصومها. وإن كانت معتكفة، فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط أربع كفارات بزيادة كفارة أخرى عن زوجته لاعتكافها. ولو كانت الزوجة مطاوعة فعلى كل منهما كفارة واحدة إن كان في الليل، وكفارتان إن كان في النهار.