(مسألة 1368) لا اعتبار بقول المنجمين، ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق في ثبوت كونه ابن الليلة السابقة، وإن أفاد الظن.
(مسألة 1369) لا بد في شهادة البينة أن تشهد بالرؤية، فلا تكفي الشهادة لعلم الشاهد بذلك من غير طريق الرؤية.
(مسألة 1370) لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي، بل هي حجة لكل من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاكم وردها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده، يجب على من يعتقد عدالتهما ترتيب الأثر على شهادتهما من الصوم أو الافطار.
(مسألة 1371) لا يعتبر اتحاد الشاهدين في زمان الرؤية بعد توافقهما على الرؤية في الليل. نعم يعتبر توافقهما في الأوصاف، بمعنى أنه إن تصديا للوصف لم يتخالفا، فلو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى.
(مسألة 1372) يعتبر احتمال صدقهما احتمالا عقلائيا، فلو لم يكن في السماء علة واستهل جماعة كثيرة فلم ير إلا واحد أو اثنان مع عدم الضعف في أبصار غيرهما، أو كان في السماء علة بحيث لا يرى بحسب العادة، فليست حجة.
(مسألة 1373) لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع نساء، ولا برجل وامرأتين، وبشاهد واحد مع اليمين.
(مسألة 1374) لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة، وكذا إذا لم يعلم أن بلد البينة كان جوه صحوا أو فيه علة، أما إذا كان البلد صحوا ولم ير الهلال فيه إلا البينة ففي حجيتها تأمل وإشكال كما مر.
(مسألة 1375) لا تختص حجية حكم الحاكم بمقلديه، بل هو حجة حتى على الحاكم الآخر، إذا لم يثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
(مسألة 1376) إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر ولم تثبت في بلده، فلا يبعد الكفاية مطلقا للبلدان الأخرى. لكن ينبغي مراعاة الاحتياط في البلد المتقدم أفقا عن البلد الذي رؤيت فيه.