(مسألة 1385) إذا فاته صوم رمضان لمرض أو حيض أو نفاس ومات في رمضان تلك السنة قبل أن يقضيه، لم يجب القضاء عنه.
(مسألة 1386) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمر إلى رمضان آخر، فإن كان العذر المرض، سقط قضاؤه وكفر عن كل يوم بمد، ولا يجزي القضاء عن التكفير. وإن كان غير المرض كالسفر ونحوه، فالأقوى وجوب القضاء، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المد. وكذا إذا كان السبب المرض وكان العذر في التأخير غيره، أو العكس.
(مسألة 1387) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل عمدا ولم يقض إلى رمضان آخر، وجب عليه - مضافا إلى كفارة الافطار العمدي - التكفير عن كل يوم بمد، والقضاء فيما بعد.
(مسألة 1388) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر ولم يستمر ذلك العذر ولم يطرأ عذر آخر، وتهاون في القضاء حتى جاء رمضان آخر وجب عليه الجمع بين القضاء والكفارة. وكذا يجب الجمع على الأحوط لو كان عازما على القضاء بعد ارتفاع العذر فأخر فاتفق طرو عذر آخر.
(مسألة 1389) لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين، فإذا فاته ثلاثة أيام من ثلاثة رمضانات متتالية ولم يقضها، وجب عليه كفارة واحدة للأول وكفارة واحدة للثاني وقضاء الثالث، إذا لم يتأخر إلى رمضان الرابع.
(مسألة 1390) يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أكثر إلى فقير واحد.
(مسألة 1391) يجوز الافطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق، أما بعد الزوال فيحرم، بل تجب فيه الكفارة وإن لم يجب الامساك بقية اليوم.
والكفارة هنا إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام.
(مسألة 1392) يجب على الولي قضاء ما فات الميت لعذر، بل مطلقا على الأحوط فيما يجب قضاؤه، ولا فرق بين أن يكون للميت ما يمكن التصدق به عنه وعدمه. وإن كان الأحوط في الأول، مع رضاء الورثة، الجمع بين التصدق والقضاء.