وطي غير المرأة بإتمام الصوم والقضاء وأداء الكفارة وإن لم ينزل. نعم لا بطلان مع النسيان أو القهر إذا كان بسلب الاختيار كليا، أما إذا كان بالالزام والإخافة والاكراه مع بقاء الاختيار، فإنه مبطل وإن كان معذورا.
(مسألة 1277) إذا جامع نسيانا أو جبرا فتذكر وارتفع الجبر في الأثناء وجب الاخراج فورا، فإن تراخى بطل صومه.
(مسألة 1278) إذا قصد التفخيذ مثلا فدخل بلا قصد، لم يبطل، ولو قصد الادخال فلم يتحقق، كان مبطلا من جهة نية المفطر.
(مسألة 1279) يتحقق الجماع بغيبوبة الحشفة، وفي مقطوعها يتحقق بمقدارها.
ولكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصوم والقضاء والكفارة إذا صدق عليه الجماع وإن تحقق بأقل من مقدارها.
(مسألة 1280) الرابع: إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو تقبيل أو تفخيذ أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده، بل وكذا إذا لم يقصد حصوله ولم يكن من عادته، إذا كان سبق المني غير مأمون. نعم لو سبقه المني من دون فعل شئ يقتضيه لم يكن عليه شئ، فإنه حينئذ كالمحتلم في نهار الصوم والناسي.
(مسألة 1281) لا بأس بالاستبراء قبل الغسل، بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار، ولو علم بخروج بقايا المني في المجرى. وأما بعد الغسل فالأحوط عدم جوازه مع العلم بذلك، إلا مع الاضرار أو الحرج. والأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل. كما أنه لا يجب عليه التحفظ من خروج المني بعد الانزال إن استيقظ قبل الخروج، خصوصا مع الحرج أو الاضرار.
(مسألة 1282) الخامس: تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر الصادق في شهر رمضان وقضائه عن عمد، دون غيرهما من الصيام الواجب والمندوب على الأقوى، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط بتركه، في الواجب موسعا كان أو مضيقا.
وأما الإصباح جنبا من غير تعمد، فلا يوجب البطلان إلا في قضاء شهر رمضان على الأقوى.