(مسألة 1234) إذا ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى ولكن صحت صلاته، بل جماعته أيضا، إلا إذا ركع عمدا قبل تمام قراءة الإمام فإنه تبطل صلاته، لكن لا بسبب تقدمه في الركوع بل بسبب تركه القراءة وبدلها. نعم لو تقدم أو تأخر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة، بطلت جماعته.
(مسألة 1235) إذا أحرم قبل الإمام سهوا أو بتخيل أنه قد كبر، كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها ركعتين.
(مسألة 1236) إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا، أو بتخيل أن الإمام رفع رأسه، وجب عليه العودة والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته، إلا إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب نسيانا فإنه لو لم يعد فلا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد إتمامها.
(مسألة 1237) إذا رفع رأسه قبل الإمام عامدا قبل الذكر الواجب، تبطل صلاته لترك الذكر عمدا، وإن رفعه بعد الذكر الواجب أثم ولم يجز له المتابعة، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، وكذا لو تابع في هذه الحالة سهوا، إذا كان ركنا كالركوع.
(مسألة 1238) إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع، فلا يبعد بطلان صلاته، والأحوط إتمامها ثم إعادتها.
(مسألة 1239) إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها ثانية. وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى، فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ويحسبها سجدة متابعة.
(مسألة 1240) إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا، لا يجوز له المتابعة، وإذا ركع أو سجد سهوا، وجب عليه على الأحوط العود إلى القيام أو الجلوس، ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الاتمام.
(مسألة 1241) إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها،