وبعبارة أخرى بين من يكون السفر شغله ومن يكون شغله بالسفر كالمعلم الذي يسافر كل يوم من بلده إلى بلد آخر للتعليم أو التلميذ الذي يسافر كذلك للتعلم.
(مسألة 1138) لا يعتبر تعدد السفر ثلاث مرات أو مرتين في تحقق أن عمله السفر، نعم قد لا يتحقق إلا بذلك كما لو اشتغل به مدة قصيرة في أول الأمر فيحتاج إلى تكرره، والظاهر كفاية سفرتين فيتم في الثانية، وإن كان الأحوط فيها الجمع، وأن التمام يتعين في الثالثة.
(مسألة 1139) من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس، فالظاهر أنه يجب عليه التمام، وإن كان الأحوط الجمع. وأما مثل مدراء قوافل الحج (الحملدارية) الذين يشتغلون بالسفر في أشهر الحج فقط، فالظاهر وجوب القصر عليهم.
(مسألة 1140) يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في وطنه عشرة أيام ولو بدون نية، ولا يقيم في غيره عشرة منوية. وإلا انقطع حكمه وعاد إلى القصر، لكن في السفرة الأولى خاصة دون غيرها. أما إذا أقام في غير وطنه عشرة غير منوية، فلا يترك الاحتياط بالجمع في السفرة الأولى، وإن كان الاكتفاء بالتمام لا يخلو من وجه.
(مسألة 1141) إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة، كما لو كان له شغل في بلد واحتاج إلى التردد إليه مرات عديدة، فيقصر، بل وكذا إذا كان من منزله مسافة إلى الحائر الحسيني مثلا ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة إلى مدة، فالظاهر أنه ليس ممن يجب عليه التمام. نعم الظاهر أن منه السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطنا.
(مسألة 1142) ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص، والتاجر الذي يدور في تجارته، فيجب عليهما التمام.
(مسألة 1143) الشرط الثامن: أن يضرب في الأرض حتى يصل إلى محل الترخص، فلا يقصر قبله. والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو تتوارى عنه فيه صور الجدران وأشكالها لا أشباحها، ولكن لا يترك الاحتياط فيما بين الخفائين بالجمع أو تأخير الصلاة.