(مسألة 1155) إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي، فالظاهر بقاؤه على الوطنية ما لم يتحقق الخروج والاعراض عنه، كما أن الأقوى بقاء الوطنية في المستجد أيضا بعد الصدق العرفي، ما لم يتحقق الاعراض عنه والخروج منه كالأصلي.
(مسألة 1156) الثاني: من قواطع السفر نية إقامة عشرة أيام متواليات، أو العلم ببقائه مدتها وإن كان عن غير اختيار.
(مسألة 1157) الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الأولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيام وتسع ليال، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى الإقامة عند زوال اليوم الأول إلى زوال اليوم الحادي عشر. ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى، فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.
(مسألة 1158) يشترط وحدة محل الإقامة، فلو نوى الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام، لم ينقطع حكم السفر، كما إذا نوى إقامة عشرة أيام في النجف والكوفة معا أو في الكاظمين وبغداد مثلا. نعم لا يضر بوحدة المحل فصل مثل النهر الكبير بعد كون المجموع بلدا واحدا، فلو نوى الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.
(مسألة 1159) لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن سور البلد، بل لو نوى عند نية الإقامة الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها، جرى عليه حكم المقيم.
أما إذا كان من نيته الخروج إلى حد الترخص أو إلى ما دون الأربعة فراسخ ولو كان مكثه قليلا كساعتين أو ثلاث ساعات مثلا، فيشكل تحقق نية الإقامة منه، بل لا بد من نية إقامة العشرة بتمامها في البلد وما بحكمه.
(مسألة 1160) لا يكفي النية الاجمالية في تحقق الإقامة، فالتابع للغير كالزوجة والرفيق، لا بد أن يعرف أن متبوعه يقيم عشرة فينويها هو، وإلا بقي على القصر، ولو تبين له بعد أيام أن متبوعه كان ناويا للعشرة.
(مسألة 1161) إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد وكانت المدة في الواقع عشرة أيام لكن لم يكن يعلم بها حين النية من جهة الجهل بكون الشهر ثلاثين ثم تبين له كونه كذلك لا يكفي في الحكم بالاتمام، نعم لو نوى الإقامة مثلا إلى