فإن كان قبل الزوال ولم يتناول شيئا نوى الصوم لكن لا يترك قضاؤه أيضا. وإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال، لم يجب عليه الصوم.
(مسألة 1133) الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة، يقصر إذا كان العود مسافة، وكذا إذا عد سفره سفرا مستقلا عرفا، قصر ولو قبل توبته، وإن لم يعد سفرا مستقلا عرفا ولم يتب، فيجب عليه التمام إذا كان سفره المسافة بمجموع الإياب والذهاب وإذا كان إيابه أيضا مسافة فلا يبعد وجوب القصر عليه وإن كان الأحوط الجمع.
(مسألة 1134) يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا، وأما إذا كان للقوت فيقصر، وكذا ما كان للتجارة بالنسبة إلى الافطار، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، والقول بوجوب التقصير فيه قوي ولكن لا يترك الاحتياط فيه بالجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 1135) إذا كان السفر بقصد مجرد التنزه، فليس معصية ويوجب القصر.
(مسألة 1136) الشرط السادس: أن لا يكون كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والكلاء دون أن يتخذوا مقرا معينا، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم ذلك، لأن بيوتهم معهم، فلا يصدق عليهم المسافر.
نعم لو سافروا لمقصد آخر من حي أو زيارة ونحوهما قصروا كغيرهم إن لم تكن بيوتهم معهم، ولم يكن سفرهم إلى مكة كسائر أسفارهم. ولو سار أحدهم مسافة لاختيار منزل مخصوص أو لطلب الماء أو العشب أو الكلأ فيجب عليه التمام.
(مسألة 1137) الشرط السابع: أن لا يتخذ السفر عملا له كالمكاري والملاح وأصحاب السفن والساعي ونحوهم ممن عمله ذلك، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم ولو استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كما لو حمل المكاري مثلا متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر. أما في السفر الذي ليس عملا لهم، كما لو فارق الملاح سفينته وسافر للزيارة أو غيرها فيقصرون. والمدار صدق اتخاذ السفر عملا وشغلا له، ويتحقق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر المعين مقدارا معتدا به من الزمان، ولو كان سفرة واحدة طويلة وتكررت منه من غير بلده إلى بلد آخر، والظاهر أنه لا فرق في هذا الحكم بين من يكون عمله نفس السفر أو يكون السفر مقدمة لعمله