النوع دون الفرد، بأن شرع في السفر قاصدا أحد الأمكنة التي كلها مسافة ولم يعين أحدها، وترك التعيين إلى بلوغ الحد المشترك بينها.
(مسألة 1122) إذا تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد إلى الجزم، فإن لم يقطع شيئا من الطريق بعد التردد، بقي على القصر حتى إن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة. ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع وإن قطع شيئا منه بعده، فإن كان ما بقي مسافة بقي على القصر أيضا، وإن لم يكن مسافة وجب التمام إذا لم يكن ما بقي مع ما قطع قبل تردده مسافة. وإذا كان المجموع بإسقاط ما قطعه مترددا مسافة، فلا يترك الاحتياط أيضا بالجمع.
(مسألة 1123) الشرط الرابع: أن لا ينوي قطع المسافة بإقامة عشرة أيام فصاعدا في أثنائها أو المرور بوطنه، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ وكان ناويا الإقامة في أثنائها، أو على رأسها، أو كان له وطن وقصد المرور به، فإنه يتم حينئذ.
وكذا لو كان مترددا في نية الإقامة أو المرور بوطنه على وجه ينافي قصد قطع المسافة.
أما إذا نوى المسافة ولكن كان يحتمل احتمالا غير معتنى به عند العقلاء أن يعرض له ما يوجب نية الإقامة أو المرور بوطنه في أثنائها، فإنه يقصر.
(مسألة 1124) إذا كان حين الفروع قاصدا الإقامة أو المرور بوطنه قبل بلوغ الثمانية، أو كان مترددا، ثم عدل وبنى على عدم الأمرين، فإن كان ما بقي بعد عدوله مسافة ولو ملفقة قصر، وإلا فلا.
(مسألة 1125) إذا سافر ولم يكن من نيته الإقامة فقطع مقدارا من المسافة ثم بدا له نيتها قبل بلوغ الثمانية، ثم عدل عما بدا له ونوى عدم الإقامة، فإذا كان ما بقي بعد عدوله مسافة، قصر، وإن لم يكن مسافة يحتاط بالجمع سواء قطع شيئا بين العزمين أو لم يقطع.
(مسألة 1126) الشرط الخامس: أن يكون السفر حلالا، فلو كان معصية لم يقصر، سواء كان نفسه معصية كإباق العبد أو الفرار من الزحف، أو كانت غايته معصية كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك. نعم ليس منه ما يقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية للسفر، فيبقى على القصر. بل