(مسألة 1115) إذا طلب أحدا أو شيئا ولم يدر إلى أين مسيره، فلا يقصر في ذهابه وإن قطع مسافات، نعم يقصر في العود إذا كان مسافة، كما أنه يقصر لو عين في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولو بالتلفيق.
(مسألة 1116) إذا خرج إلى ما دون الأربعة وكان ينتظر رفقاء إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا، أو كان سفره منوطا بحصول أمر، ولم يطمئن بتيسر الرفقة، أو بحصول ذلك الأمر، فلا يقصر.
(مسألة 1117) لا يعتبر اتصال السفر، فلو نوى قطع المسافة في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر كان مسافرا، ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في كل يوم مقدارا يسيرا جدا للتنزه ونحوه، لا من جهة صعوبة السير، فإنه يتم حينئذ، والأحوط الجمع.
(مسألة 1118) لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا، بل يكفي فيه التبعية، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهرا كالأسير، أو اختيارا كالخادم، بشرط العلم بأن قصد المتبوع مسافة، وإلا بقي على التمام. وفي وجوب الاستخبار تأمل، وإن كان أحوط، ولا يجب على المتبوع الأخبار وإن أوجبنا على التابع الاستخبار.
(مسألة 1119) إذا لم يكن مقصد المتبوع معينا عند التابع، وكان قاطعا بعدم كونه مسافة أو شاكا فيه، ثم علم أثناء الطريق أنه مسافة، فالظاهر أنه يجب عليه التمام إن لم يكن الباقي مسافة. أما إذا كان مقصد المتبوع معينا عنده، فيقصر بعد انكشاف كونه مسافة وإن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة 1120) الشرط الثالث: استمرار القصد، فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد، أتم. أما ما صلاه قصرا فلا يحتاج إلى إعادته ولا قضائه، وإن كان الأحوط ذلك، وإن كان العدول أو التردد بعد بلوغ الأربعة، بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه، إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيام.
(مسألة 1121) يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن هذا الفرد، كما لو قصد السفر إلى مكان خاص فعدل في أثناء الطريق إلى آخر، وكان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنه يقصر حينئذ على الأصح. وكذا لو كان من أول الأمر قاصدا