النصف من شعبان وتخيل أن اليوم الثالث منه ثم تبين أنه كان يوم الخامس الظاهر يكفي في الحكم بالاتمام.
(مسألة 1162) إذا نوى الإقامة ثم عدل عن نيته، فإن صلى مع نيتها رباعية تامة بقي على التمام ما دام في ذلك المكان، ولو كان قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، وإن لم يصلها أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح، فيرجع بعد العدول إلى القصر.
(مسألة 1163) إذا صلى رباعية تامة مع الغفلة عن عزمه على الإقامة، أو صلاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نية الإقامة ثم عدل عنها، فالأقوى فيهما التمام، وإن كان الأحوط الجمع.
(مسألة 1164) إذا فاتته الصلاة وكان يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما، ثم عدل عن نية الإقامة ففي كفايتها للبقاء على الاتمام إشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، وأما إذا عدل عن الإقامة قبل قضائها، فالظاهر العود إلى القصر.
(مسألة 1165) إذا نوى الإقامة فنوى الصوم، ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما، رجع إلى القصر في صلاته، ولا يترك الاحتياط بإتمام صومه، وقضائه.
(مسألة 1166) لا فرق في بقائه على التمام بعد أن يصلي رباعية تامة وفي رجوعه إلى القصر إن لم يكن صلاها، بين أن يعدل عن نية إقامته أو يتردد فيها.
(مسألة 1167) إذا تمت العشرة، لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة، بل يبقى على التمام حتى ينشئ سفرا جديدا.
(مسألة 1168) إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في محي واستقر عليه حكم التمام وصلى صلاة رباعية، ثم أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ، فإن لم يعرض عن محل إقامته كأن أبقى رحله فيه وكان ناويا الرجوع إليه وإتمام عشرة أيام، وجب عليه التمام في ذهابه ومقصده ورجوعه وبعد رجوعه. وإن لم ينو إتمام عشرة أيام بعد رجوعه، وجب عليه أن يتم في ذهابه ومقصده، أما في إيابه فإن نوى ثمانية فراسخ صلى قصرا وإلا صلى تماما. وعليه فأمثال المبلغين الذين ينوي الواحد منهم إقامة عشرة أيام في مكان، وبعد أن يصلي صلاة رباعية كاملة يدعونه للتبليغ في مكان أقل