رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين من الرجال، وأما الحائل بين المرأتين فالأحوط أنه كالحائل بين الرجلين، وإن كان الإمام رجلا.
(مسألة 1211) الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به، ولا بأس باليسير غير المعتد به، كما لا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو كثيرا، بشرط صدق الجماعة.
(مسألة 1212) الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصف المتقدم عليه بما يكون كثيرا في العادة، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام، أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أكثر من مقدار الخطوة المتعارفة، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
(مسألة 1213) الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط تأخره عنه ولو يسيرا، خصوصا في غير الواحد من الرجال. كما أن الأحوط مراعاة التأخر في جميع الأحوال، خصوصا تأخير الركبتين حال الجلوس.
(مسألة 1214) ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون المشبك أيضا من الحائل، إلا مع ضيق الثقوب بحيث يصدق عليه الستر والجدار. نعم إذا كان الحائل زجاجا، فالأحوط عدم جوازه ولو كان يحكي ما وراءه.
(مسألة 1215) لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة، وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار شبر وأكثر. نعم إذا كان مانعا حال الجلوس، فلا يترك فيه الاحتياط.
(مسألة 1216) لا تضر حيلولة المأمومين المتقدمين وإن لم يدخلوا في الصلاة، إذا كانوا متهيئين للدخول، كما لا يضر عدم مشاهدة بعض الصف الأول أو أكثرهم الإمام، إذا كان ذلك من جهة طول الصف، وكذا عدم مشاهدة بعض الصف الثاني الصف الأول لكون الثاني أطول من الأول.
(مسألة 1217) إذا وصلت الصفوف إلى باب المسجد مثلا ووقف صف خارج المسجد ووقف واحد منهم حيال الباب فالأحوط ترك الاقتداء لمن كان في جانبيه.