من أربعة فراسخ، فإذا أراد أن يمضي عشرة أيام أو شهرا مترددا بين هذين المحلين، فيجب عليه التمام فيهما حتى ينشئ سفرا جديدا كأن يخرج من المحل الثاني في يوم آخر بنية العود إلى الوطن، فإنه بعد الخروج من حد ترخص المحل الثاني يقصر الصلاة، وإن مر بالمحل الأول أعني محل إقامته.
(مسألة 1169) إذا شرع المقيم في السفر ناويا مسافة ثم بدا له العود إلى محل إقامته والبقاء عشرة أيام، فإن كان العدول بعد بلوغ أربعة فراسخ، قصر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله قصر في ذهابه بعد تجاوز حد الترخص إلى حين العزم على العود، ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا. وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة، فيبقى على القصر حتى في محل الإقامة إذا كان الذهاب أربعة أو أكثر، وإلا فالحكم الاتمام في الذهاب والمقصد.
(مسألة 1170) إذا دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها، أتمها.
ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ثم عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمها قصرا، وإن كان بعده قبل الفراغ من الصلاة، فالأقوى بطلانها والرجوع إلى حكم القصر.
(مسألة 1171) الثالث: من القواطع، البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا، ويلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما. بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى وهكذا، فيقصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة.
(مسألة 1172) إذا كان تردده من أول الشهر الهلالي الناقص إلى آخره، يشكل إلحاقه بالمتردد ثلاثين يوما، فالأحوط في اليوم الثلاثين الجمع بين القصر والتمام.
(مسألة 1173) يشترط اتحاد مكان التردد مثل محل الإقامة، فمع تعدده لا ينقطع حكم السفر بالثلاثين.
(مسألة 1174) حكم المتردد ثلاثين يوما بعد تمامها، حكم المقيم في الخروج عن مكان تردده إلى ما دون المسافة ونية العود إلى مكان تردده.